أحمد بن الحسين البيهقي

321

معرفة السنن والآثار

5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ) ) . أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ماعزاً ولم يجلده . وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت يرجمها . دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبداً بعد أول فهو آخر . 5045 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي : أن علياً جلد شر احة يوم خميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بُسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا . يقولون : يرجم ولا يجلد . والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم ويرجم الثيب ولا يجلد . ثم ذكر حديث ماعز وأُنيس . أورده إلزاماً للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه . 1062 - [ باب ] حد الثيب الزاني 5046 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو